كَانَ تَابَ وَعُرِفَتْ تَوْبَتُهُ
3309 وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ هَلْ تَجُوزُ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا
شرح
عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته ؟ قال يكذب نفسه - قلت أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته قال ، نعم .
وفي القوي كالصحيح ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ؟ قال نعم ، قلت : وما توبته قال يجيء فيكذب نفسه عند الإمام ويقول : قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال .
وقد تقدم الآية والخبر الصحيح في ذلك .
« وروى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح « عن محمد بن الفضيل » وهو مشترك - وروى الكليني في الصحيح عنه والشيخ بطريقين صحيحين عن الحسن بن محبوب ، وعن الحسين بن سعيد عنه « 1 » ( ولا يضر الجهالة لإجماع الأصحاب على صفوان والحسن بن محبوب ) « عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن شهادة النساء هل تجوز » منفردات أو منضمات وفي الإيقاع أو في الإثبات « قال : تجوز شهادة النساء » منفردات ومنضمات « فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه » كالعذرة والمنفوس أي غالبا فإن النظر إلى فرج المرأة حرام على الرجل والمرأة لكن عند الاضطرار
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز خبر 5 والتهذيب باب البينات خبر 109 و 117 مع تقديم وتأخير فيهما بالنسبة إلى ما في المتن فلاحظ