Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 65

Contributors:

P.65

بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَمَا يَدْرِي ابْنُهُ هَلْ حَجَّ أَوْ لَا

2931 سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ ابْنٌ فَلَمْ يَدْرِ حَجَّ أَبُوهُ أَمْ لَا قَالَ يَحُجُّ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ أَبُوهُ قَدْ حَجَّ كُتِبَ لِأَبِيهِ نَافِلَةٌ وَلِلِابْنِ فَرِيضَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ أَبُوهُ كُتِبَ لِأَبِيهِ فَرِيضَةٌ وَلِلِابْنِ نَافِلَةٌ

بَابُ الْمُتَمَتِّعِ عَنْ أَبِيهِ

2932 رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَحُجُّ عَنْ أَبِيهِ أَ يَتَمَتَّعُ قَالَ نَعَمْ الْمُتْعَةُ لَهُ وَالْحَجُّ عَنْ أَبِيهِ
Commentary
الديون ، أو غير حجة الإسلام من أصناف الحج الواجب ، في الكل إشكال . باب الرجل يموت إلخ « سئل أبو عبد الله عليه السلام » رواه الكليني أيضا مرسلا عنه عليه السلام « 1 » ويدل على لزوم الإخراج مع عدم العلم بحج أبيه مع علمه باستقراره أو الأعم ويكون مندوبا بالنظر إلى غير المستقر عليه . باب المتمتع عن أبيه « روى جعفر بن بشير عن العلاء » في الصحيح « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) أيتمتع » مع أنه لا فائدة للأب في التمتع لأنه لا يمكن له التمتع بالنساء والثياب والطيب الذي هو فائدة حج التمتع « قال : نعم المتعة » والتمتع بالأشياء المذكورة « له والحج عن أبيه » ويجوز الحج والعمرة لاثنين في عام واحد إذ لا منافاة بينهما كما رواه الشيخ في الصحيح عن الحرث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
Footnote
( 1 ) الكافي باب ما يجزى من حجّة الإسلام وما لا يجزى خبر 17