Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 185

Contributors:

P.185
3090 رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُوصِي مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُ وَيُلْقِي هُوَ شَعْرَهُ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْقِيَ شَعْرَهُ إِلَّا بِمِنًى

بَابُ تَقْدِيمِ الْمَنَاسِكِ وَتَأْخِيرِهَا

3091 رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ إِنَّ
Commentary
لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يوصي » أي يوكل « من يذبح عنه » من ذوي الأعذار كما تقدم ويحلق بمكة « ويلقى ( إلى قوله ) إلا بمنى » أي يستحب بعثه إلى منى ليدفن بها ويمكن أن يكون المراد به غير ذوي الأعذار وبقوله : ( ليس له ) وجوب الذهاب إليها حتى يحلق شعره بمنى كما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال : يرجع إلى منى حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا « 1 » وسيجيء أيضا . باب تقديم المناسك وتأخيرها يحب على المتمتع رمي جمرة العقبة ، ثمَّ الذبح ، ثمَّ الحلق ، ثمَّ الطواف « روى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح « 2 » « عن أبي عبد الله عليه السلام " إلى قوله " لا ينبغي » أي لا يجوز كما يظهر من غيره من الأخبار « إلا أن يكون ناسيا » منقطع أو يكون المراد بالنسيان الجهل أو الأعم بقرينة الاستشهاد فإن الظاهر أنهم كانوا جاهلين .
Footnote
( 1 ) التهذيب باب الحلق خبر 5 ( 2 ) الكافي باب من قدم شيئا أواخره من مناسكه خبر 1 - 4