Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 120

Contributors:

P.120
أَقَامُوا حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ بِمَكَّةَ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى وَقْتِ أَهْلِ مَكَّةَ فَأَحْرَمُوا مِنْهُ وَاعْتَمَرُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

بَابُ أَخْذِ حَصَى الْجِمَارِ مِنَ الْحَرَمِ وَغَيْرِهِ

2997 رَوَى حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُجْزِيكَ أَنْ تَأْخُذَ حَصَى الْجِمَارِ
Commentary
عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال يقيم علي إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء وقال ، هذا لمن اشترط في إحرامه فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل « 1 » والظاهر ما قلناه ، أو لا والله تعالى يعلم ، والاحتياط في ذبح الهدي والعمرة المفردة والحج من قابل وإن كان غير واجب عليه . باب أخذ حصى الجمار من الحرم وغيره « روى حنان بن سدير » في الموثق كالكليني « 2 » « عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزيك أن تأخذ حصى الجمار » وهي سبعون حصاة « من الحرم كله » ولا يجوز أخذها من خارج الحرم كما يشعر به الإجزاء « إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف » والمشهور عموم المنع من جميع المساجد والتخصيص للاهتمام ولكونهما موردين للحاج . وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذت من رحلك بمنى أجزأك .
Footnote
( 1 ) التهذيب باب تفصيل فرائض الحجّ خبر 38 ( 2 ) أورده والستة التي بعده في الكافي باب حصى الجمار من اين تؤخذ ومقدارها خبر 8 - 1 - 3 - 6 - 5 - 7 - 9