پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 105

پدیدآورندگان:

ص۱۰۵
وَيُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَطَأَ الْمَشْعَرَ بِرِجْلِهِ أَوْ يَطَأَهُ بِبَعِيرِهِ وَيُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ

بَابُ التَّقْصِيرِ فِي الطَّرِيقِ إِلَى عَرَفَاتٍ

2984 رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُتِمُّونَ
شرح
وفي القوي عن أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال يستحب للصرورة أن يطأ المشعر المشعر الحرام وأن يدخل البيت « 1 » - ومثله الشيخ في الروايات وليس فيها الوطء بالبعير إلا أن يكون رواية أخرى والظاهر أن المراد بالمشعر المسجد - الذي على الجبل - ويستحب دخوله كما ذكره الأصحاب وذكروا أنه اندرس وأثره باق إلى الآن . باب التقصير في الطريق إلى عرفات « روي عن معاوية بن عمار » كالكليني والشيخ رواه بطرق صحيحة عنه « 2 » « قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام » ويدل بظاهره على وجوب التقصير لأهل مكة إذا ذهبوا إلى عرفات ، والظاهر أنه أعم من أن يحج أو لا ، ويمكن حمله على غير الحاج ممن أراد الرجوع ليومه . لكن روى الشيخ في القوي ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم التقصير ؟ فقال : في بريد ، ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقصروا « 3 » وروي في الموثق كالصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام في
پاورقی
( 1 ) الكافي باب ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر إلخ خبر 3 والتهذيب باب نزول المزدلفة خبر 13 ( 2 ) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر 16 من كتاب الصلاة وباب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 380 والكافي باب الصلاة في مسجد منى ومن يجب عليه التقصير والتمام خبر 5 ( 3 ) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر 11