Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 552

Contributors:

P.552
2809 رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ قَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِكَ وَمَا أَرَى بِهِ بَأْساً فَلَا تَفْعَلْهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مِنْهُ بُدّاً

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ طَافَ أَوْ قَضَى شَيْئاً مِنَ الْمَنَاسِكِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

2810 رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ تَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَالْوُضُوءُ أَفْضَلُ 2811 وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ الْفَرِيضَةَ
Commentary
له « 1 » وعمل الأصحاب على هذا الخبر . « وروى أبان » في الموثق كالصحيح « عن محمد الحلبي ( إلى قوله ) بأسا » أي في الضرورة أو مطلقا إلا أن لا تجد منه بدا مثل الزحام وظاهره كراهة الخروج عن الحد وحمل على الحرمة أو في النافلة ، والاحتياط ظاهر . باب ما يجب على من طاف أو قضى شيئا إلخ أجمع الأصحاب على اشتراط الطهارة في الطواف الواجب ، واختلفوا في المندوب ، والمشهور عدمه والاستحباب كما في سائر المناسك « روي عن معاوية بن عمار » في الصحيح كالشيخ بزيادة ( إلا الطواف فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل والوضوء أفضل « 2 » أي في غير الطواف بقرينة استثناء الطواف . « وروى العلاء » بالأسانيد الصحيحة ، عن محمد بن مسلم ، ورواه الكليني
Footnote
( 1 ) الكافي باب حدّ موضع الطواف خبر 1 ( 2 ) التهذيب باب الخروج إلى الصفا خبر 33