Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 530

Contributors:

P.530
2784 وَرَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ نَسِيَ زِيَارَةَ الْبَيْتِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ إِذَا كَانَ قَدْ قَضَى مَنَاسِكَهُ 2785 وَرَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ أَخَّرْتَ زِيَارَةَ الْبَيْتِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ إِلَّا أَنَّكَ لَا تَقْرَبُ النِّسَاءَ وَلَا الطِّيبَ

بَابُ حُكْمِ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ

2786 رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يَأْمُرُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ فَإِنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
Commentary
طوافه « 1 » وسيجيء . « روى هشام بن سالم » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام » وهو كالسابق . باب حكم من نسي طواف النساء « روى معاوية بن عمار » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام » وفي في زيادة ( وقال : يأمر أن يقضي عنه إن لم يحج ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره ) « 2 » وفي يب مع زيادة ( فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه ، وإن نسي رمي الجمار فليسا بسواء ، الرمي سنة والطواف فريضة ) « 3 » وروى الشيخ في الصحيح بسند آخر مثله « 4 » .
Footnote
( 1 ) التهذيب باب الطواف خبر 91 ( 2 ) الكافي باب طواف النساء خبر 5 ( 3 ) التهذيب باب زيارة البيت خبر 25 - 17 ( 4 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 387 - وقوله مثله يعنى مثل ما في الكافي - ولكن ليس فيه لفظة ( أو غيره )