فَقَالَ تُتِمُّ سَعْيَهَا وَسَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى قَالَ تَسْعَى
2758 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمَةِ إِذَا طَهُرَتْ تَغْسِلُ رَأْسَهَا بِالْخِطْمِيِّ فَقَالَ يُجْزِيهَا الْمَاءُ
2759 وَرَوَى جَمِيلٌ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَائِضِ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ - يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِنَّهَا تَمْضِي كَمَا هِيَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَتَجْعَلُهَا حَجَّةً ثُمَّ تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ فَتَخْرُجَ إِلَى التَّنْعِيمِ فَتُحْرِمَ فَتَجْعَلَهَا عُمْرَةً
2760 وَرَوَى صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَجِيءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَقَالَ تَصِيرُ حَجَّةً مُفْرَدَةً وَعَلَيْهَا دَمُ أُضْحِيَّتِهَا
2761 وَرَوَى صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع
Commentary
ويدل على أنها إذا حاضت بعد الطواف ولو لم تصل سواء كان قبل السعي أو في أثنائه تتم عمرتها ولا ريب فيه .
« وروى محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح ، ويدل على استحباب اجتناب المحرمة من الخطمي وتقدم مثله .
« وروى جميل » في الصحيح كالشيخ « 1 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على أنها إذا قدمت مكة وهي حائض تجعل عمرتها حجة وتحج وتعتمر بعده « و » يقرب منه ما « روى صفوان عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخ « 2 » ، والأضحية على الاستحباب .
« وروى صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح « قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام » والظاهر أنها قصرت وأحلت
و
Footnote
( 1 - 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 9 - 11