تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ فِي السَّنَةِ الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ وَالثَّلَاثَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا دَخَلَ فَلْيَدْخُلْ مُلَبِّياً وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَخْرُجْ مُحِلًّا

بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ

شرح
ملبيا » بحج إذا كان في أشهر الحج أو بعمرة مطلقا « وإذا خرج فليخرج محلا » من ذلك الإحرام بقضاء مناسكهما فإنه لا إحرام إلا بهما ولا يحصل الإحلال إلا بالأفعال المعهودة كما ظهر ويظهر من الأخبار والإجماع باب إحرام الحائض والمستحاضة يجوز إحرام الحائض والمستحاضة ولا يمنع الحيض والاستحاضة من الإحرام باتفاق العلماء وللأخبار المتواترة ( منها ) ما رواه الكليني عن عمر بن أبان الكلبي قال ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام المستحاضة فذكر أسماء بنت عميس فقال إن أسماء ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء وكان في ولادتها البركة للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستثفرت وتنطقت « 1 » بمنطقة وأحرمت « 2 » والمنطقة ما يشد في الوسط . وفي الصحيح كالشيخ عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي قال نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم . وفي الموثق كالصحيح عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تريد الإحرام قال تغتسل وتستثفر وتحتشي الكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير صلاة .
هامش
( 1 ) تنطقت - من باب التفعل اي شد وسطه بمنطقة ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب احرام الحائض والمستحاضة خبر 2 - 3 - 4 - 1