Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 499

Contributors:

P.499
ذَلِكَ مِنْهَا وَلَمْ تَكُنْ قَصَّرَتْ امْتَنَعَتْ فَلَمَّا غَلَبْتُهَا قَرَضَتْ بَعْضَ شَعْرِهَا بِأَسْنَانِهَا قَالَ رَحِمَهَا اللَّهُ إِنَّهَا كَانَتْ أَفْقَهَ مِنْكَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ

بَابُ الْمُتَمَتِّعِ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ وَيَرْجِعُ

2752 قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ
Commentary
منهم صلوات الله عليهم ويؤيد جلالته أنه لم يخف هذه الجهالة على نفسه ويمكن أن يكون هذا الخبر غير تلك الواقعة وروى الشيخ في القوي عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شيء ؟ فقال : لا ليس كل أحد يجد المقاريض « 1 » - ويدل كالسابق على جواز الاكتفاء بالمسمى سيما مع الضرورة . باب المتمتع يخرج من مكة ويرجع لما كان عمرة التمتع متصلة بحجه وداخلة فيه وجب أن لا يخرج بعد العمرة من مكة إلا محرما بالحج إلا أن لا يخرج من الحرم أو خرج ودخل قبل شهر من الإحرام أو الإحلال كما سيجيء . « قال الصادق عليه السلام إلخ » روى الكليني في الحسن كالصحيح عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه وإن شاء كان
Footnote
( 1 ) التهذيب باب الخروج إلى الصفا خبر 60