Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 442

Contributors:

P.442
ع عَنْ رَجُلٍ قَلَّمَ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةً فَإِنْ قَلَّمَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ جَمِيعاً فَقَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ كَانَ فَعَلَهُ مُتَفَرِّقاً فِي مَجْلِسَيْنِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ
Commentary
وروى الشيخ في القوي عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره قال : عليه مد في كل إصبع ( مثلثة الهمزة ) فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة « 1 » . وروى الكليني في الموثق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قلم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان « 2 » . وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليه السلام في محرم قلم ظفرا قال : يتصدق بكف من طعام ، ، قلت : ظفرين ؟ قال كفين ، قلت ، ثلاثة ؟ قال : ثلاثة أكف ، قلت : أربعة ؟ قال : أربعة أكف ، قلت : خمسة ؟ قال : عليه دم يهريقه ، فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه « 3 » . ويحمل على القلم للضرورة كما رواه في الحسن كالصحيح والمصنف في الصحيح ، عن معاوية بن عمار وسيذكر ( أو ) على النسيان والاستحباب كما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف من الطعام إلى آخر الخبر الذي رواه عن أبي جعفر عليه السلام « 4 » .
Footnote
( 1 - 4 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 53 - 54 ( 2 - 3 ) الكافي باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا إلخ خبر 4 - 8