Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 424

Contributors:

P.424
إِحْرَامِكَ مِمَّا لَا تَعْلَمُ 2663 وَرَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَكَلَ زَعْفَرَاناً مُتَعَمِّداً أَوْ طَعَاماً فِيهِ طِيبٌ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ 2664 وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَضَّأَنِي الْغُلَامُ وَأَنَا لَا أَعْلَمُ بدستشان فِيهِ طِيبٌ فَغَسَلْتُ يَدَيَّ وَأَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِشَيْءٍ لِذَلِكَ 2665 وَكَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُفْيَانَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع الْمُحْرِمُ يَغْسِلُ يَدَهُ بِأُشْنَانٍ فِيهِ
Commentary
اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في زادك وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي أن يتلذذ بريح طيبة ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع « 1 » فيمكن حملها على الجهل أو النسيان أو التخيير . « وروى الحسن بن زياد » في القوي كالكليني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم ؟ قال ، إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاوركم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه ، وقال : تصدق بشيء كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك « 2 » والظاهر أن الاختصار من المصنف ، ويجوز أن يكون من الراوي نقلا بالمعنى ( أو ) يكون واقعتين و ( دستشان ) معرب ( دستشو ) والظاهر أنه صحف الأشنان به فعلى نسخة المصنف من التصريح بعدم العلم لا شك في أن التصدق على الاستحباب ، ويحمل نسخة الكافي أيضا عليه ، وعلى تقدير العلم يكون كالأخبار السابقة . « وكتب إبراهيم بن سفيان » يدل على استحباب الاجتناب من غسل اليد بالإذخر ، فإنه طيب أو منهما سيما إذا كان الأشنان أصفر - لما رواه الكليني في
Footnote
( 1 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه إلخ خبر 4 ( 2 ) الكافي باب الطيب للمحرم خبر 7