Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 364

Contributors:

P.364
لِأَنَّ أَوَّلَ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا يَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ عَلَى ذَلِكَ 2571 وَرَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ النَّاسُ يُقَلِّدُونَ الْغَنَمَ وَالْبَقَرَ وَإِنَّمَا تَرَكَهُ النَّاسُ حَدِيثاً وَيُقَلِّدُونَ بِخَيْطٍ أَوْ بِسَيْرٍ 2572 وَرَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ سَاقَ هَدْياً وَلَمْ يُقَلِّدْهُ وَلَمْ يُشْعِرْهُ قَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا لَا يُقَلَّدُ وَلَا يُشْعَرُ وَلَا يُجَلَّلُ 2573 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَحْرَمَ مِنَ الْوَقْتِ وَمَضَى ثُمَّ إِنَّهُ اشْتَرَى بَدَنَةً بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَأَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا وَسَاقَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ ابْتَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّهُ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ فَأَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا أَ يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ قَالَ لَا وَلَكِنْ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ ثُمَّ يُشْعِرُهَا وَيُقَلِّدُهَا فَإِنَّ تَقْلِيدَهُ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِشَيْءٍ 2574 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
Commentary
بسوقها وإشعارها وتقليدها والتقوى من الله تعالى في أذاها وترك حرمتها وسيجيء . « وروى حريز » في الصحيح « عن زرارة ( إلى قوله ) الناس » أي الصحابة أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم والسير كالخيط من الجلد ، والظاهر جواز الاكتفاء بهما ويمكن أن يكون المراد به تقليد النعل بهما وهو أولى جمعا « وروى معاوية بن عمار » في الصحيح ، ويدل على استحباب الإشعار والتقليد والتجليل ، وروي أنهم كانوا يجللون بالبرد . « وروي ( إلى قوله ) عن الفضيل بن يسار » في الصحيح كالكليني من قوله : قلت الأخير « 1 » إلخ « قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام » يدل على جواز الإشعار والتقليد بعد الإحرام لو كان قبل دخول الحرم ، وعلى أن الإحرام والإشعار والتقليد قبل الميقات بمنزلة العدم كما تقدم الأخبار في ذلك . « وروى محمد بن الفضيل » ولم يذكر طريقه إليه « عن أبي الصباح الكناني »
Footnote
( 1 ) الكافي باب من احرام دون الوقت خبر 3