الْجِزْيَةُ وَرُفِعَتْ عَنْهُنَّ فَقَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلْنَ وَإِنْ قَاتَلَتْ أَيْضاً فَأَمْسِكْ عَنْهَا مَا أَمْكَنَكَ وَلَمْ تَخَفْ خَلَلًا فَلَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ قَتْلِهِنَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ كَانَ ذَلِكَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْلَى وَلَوِ امْتَنَعَتْ أَنْ تُؤَدِّيَ الْجِزْيَةَ لَمْ يُمْكِنْ قَتْلُهَا فَلَمَّا لَمْ يُمْكِنْ قَتْلُهَا رُفِعَتِ الْجِزْيَةُ عَنْهَا وَلَوْ مَنَعَ الرِّجَالُ فَأَبَوْا أَنْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ كَانُوا نَاقِضِينَ لِلْعَهْدِ وَحَلَّتْ دِمَاؤُهُمْ وَقَتْلُهُمْ لِأَنَّ قَتْلَ الرِّجَالِ مُبَاحٌ فِي دَارِ الشِّرْكِ وَالذِّمَّةِ وَكَذَلِكَ الْمُقْعَدُ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ وَالذِّمَّةِ وَالْأَعْمَى وَالشَّيْخُ الْفَانِي وَالْمَرْأَةُ وَالْوِلْدَانُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ رُفِعَتْ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ
1676 وَرَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَعْرَابِ أَ عَلَيْهِمْ جِهَادٌ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ جِهَادٌ إِلَّا أَنْ يُخَافَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَيُسْتَعَانَ بِهِمْ فَقَالَ فَلَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْءٌ قَالَ لَا
1677 وَسَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ سِيرَةِ الْإِمَامِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي فُتِحَتْ بَعْدَ
Commentary
معلل وعمل الأصحاب عليه في سقوط الجزية عن النساء وغير البالغ والمقعد والأعمى والشيخ الهرم .
« وروى ابن مسكان » في الصحيح « عن الحلبي » ويدل ظاهرا على سقوط الجهاد عن سكان البادية وقد تقدم ، وعلى أنهم لا يستحقون الجزية لأنها للمجاهدين ( أو ) للمهاجرين وليسوا منهما ، وروى الكليني في الصحيح ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الأعراب عليهم جهاد ؟ قال :
لا إلا أن يخاف على الإسلام فيستعان بهم ، قلت : فلهم من الجزية شيء قال : لا « 2 » « وسأل محمد بن مسلم » في القوي ورواه الشيخ في الصحيح عنه « 3 » « عن أبي جعفر عليه السلام عن سير الإمام » بالمصدر أو الجمع ، وفي التهذيب ( سيره ) بالهاء وهو أصوب
Footnote
( 2 ) الكافي باب قسمة الغنيمة خبر 5
( 3 ) التهذيب باب مستحق عطاء الجزية خبر 1 من كتاب الزكاة .