أبو عبد الله عليه السلام ( في المسجد - كا ) فقيل له ان سبعا من سباع الطير على الكعبة
ليس يمر به شئ من حمام الحرم الا ضربه فقال انصبوا له واقتلوه فإنه ( قد - كا خ )
الحد العلل 155 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا الحسين بن الحسن بن
ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان معاوية بن حفص - 1 - عن
منصور جمعيا عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبو عبد الله عليه السلام في المسجد
الحرام فقيل له وذكر مثله ( إلا أنه قال فإنه قد الحد في الحرم ) .
وتقدم في الرضوي ( 9 ) من باب ( 23 ) فضل مكة قوله عليه السلام فمن هم
لمعصية ( اي في مكة ) ولم يعملها كتب عليه سيئة لقوله تعالى نعم ومن يرد فيه بالحاد
بظلم نذقه من عذاب السعير وليس ذلك في بلد غيره :
( 26 ) باب كراهة تأديب الخادم في الحرم
213 ( 1 ) قرب الإسناد 160 - أحمد بن محمد ( بن عيسى ئل 299 ) عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر قال وسأله ( اي الرضا عليه السلام ) صفوان وانا حاضر عن
الرجل يؤدب مملوكة في الحرم فقال كان أبو جعفر عليه السلام يضرب فسطاطه في حد
الحرم ( ثم - 2 - ) بعض أطنابه في الحرم وبعضها في الحل فإذا أراد أن يؤدب بعض
خدمه أخرجه من الحرم فأدبه في الحل .
وتقدم في غير واحد من أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك .
( 27 ) باب ما ورد في قوله تعالى فيه آيات بينات ومن دخله كان
آمنا وعدم جواز التحصن بالحرم وحكم من جنى جناية
ثم دخل الحرم أو جنى فيه
214 ( 1 ) كا 227 علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابن
هامش
( 1 ) حماد بن عثمان عن معاوية وحفص - ئل
( 2 ) وفى الوسائل اسقط لفظة ( ثم )