( 17 ) باب استحباب كسوة الكعبة وأول من
كساها وانه تصلح ثيابها للصبيان والمصاحف
والمخدة لابتغاء البركة ومصلى يصلى
عليه وجواز بيعها وشرائها
158 ( 1 ) قرب الإسناد 65 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري
وهب بن وهب القرشي عن جعفر بن محمد عن أبيه ( ع ) ان عليا عليه السلام كان
يبعث بكسوة البيت في كل سنة من العراق .
159 ( 2 ) اثبات الوصية 29 - ( مرسلا في حديث قال ) وهو ( اي إسماعيل
عليه السلام ) أول من ركب الخيل وكسى البيت ولبس العمائم وأطعم الحاج .
60 ( 3 ) يب 576 - محمد بن يعقوب عن كا 228 - عدة من أصحابنا عن أحمد
بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن عبد الله بن جبلة عن فقيه 165 -
عبد الملك - 1 - بن عتبة قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عما - 2 - يصل الينا
من ثياب الكعبة هل يصلح لنا ان نلبس شيئا منها فقال يصلح للصبيان والمصاحف
والمخدة تبتغى بذلك البركة انشاء الله .
وتقدم في رواية ابن أبي عمارة ( 1 ) من باب ( 14 ) عدم جواز التكفين في
كسوة الكعبة من أبواب تكفين الميت قوله الرجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل
يكفن به الميت قال لا .
وفى رواية عبد الملك ( 2 ) قوله رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى
ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح له بيعه قال يبيع ما أراد ويهب ما لم
يرد ( يرده - خ ) ويستنفع به ويطلب بركته قلت أيكفن به الميت قال لا .
هامش
( 1 ) سأل عبد الملك بن عتبة أبا عبد الله ( ع ) - فقيه
( 2 ) عن شئ - يب