وفي رواية عمر بن يزيد ( 7 ) من باب 30 وجوب التلبية قوله عليه السلام
إذا أحرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا " لبيت من مكانك .
وفي رواية منصور ( 19 ) قوله إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي
البيداء وفي رواية الحلبي ( 22 ) قوله إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد
في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ ويستوي
بك البيداء فإذا استوت بك فلب .
وفي رواية علي بن جعفر ( 24 ) قوله هل يحل لمن أحرم عند الشجرة أن لا يلبي
حتى يعلو البيداء عند أول ميل قال نعم .
وفي مرسلة المقنعة ( 25 ) نحوه .
وفي رواية الدعائم ( 26 ) قوله عليه السلام فإذا صار إلى البيداء ان أحرم
من الشجرة أهل بالتلبية وفي رواية عمر بن يزيد ( 28 ) قوله عليه السلام ان كنت
ماشيا " فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وإن كنت راكبا " فإذا علت ( مالت - خ )
بك راحلتك البيداء .
وفي رواية هشام ( 30 ) قوله عليه السلام إذا أحرمت من غمرة أو بريد البعث
صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلواتك وإن شئت لبيت من موضعك والفضل
ان تمشي قليلا " ثم تلبي .
وفي رواية ذريح ( 9 ) من باب ( 36 ) ان المحرم لا يحتجم من أبواب ( 9 )
ما يجب اجتنابه على المحرم قوله انما يحرم من العقيق وانما هي ليلتين ( لليلتين - خ )
وفي أحاديث باب ( 70 ) حكم اتيان المعتبر أهله ما يدل على وجوب الاحرام من
المواقيت .
وفي رواية زرارة ( 2 ) من باب ( 36 ) ان المستحاضة تطوف بالبيت من أبواب
الطواف قوله عليه السلام فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة
ان تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 501
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥٠١