الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال يهل بالحج من مكة
وما أحب ( له - كا ) ان يخرج منها الا محرما " ولا يتجاوز - 1 - الطائف انها قريبة
من مكة .
1159 ( 4 ) يب 493 محمد بن يعقوب عن كا 287 - علي بن إبراهيم عن
أبيه ( عن ابن أبي عمير - كاط ) عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام
قال من دخل مكة متمتعا " في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج
فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما "
ودخل ملبيا " بالحج فلا يزال على احرامه فان رجع إلى مكة رجع محرما " ولم يقرب
البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى ( على احرامه وان شاء كان وجهه ذلك إلى
منى - كا ) قلت فان ( هو - خ كا ) جهل فخرج إلى المدينة أو - 2 - إلى نحوها
بغير احرام ثم رجع في ابان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما " أو
بغير احرام .
فقال إن رجع في شهره دخل بغير احرام وان دخل في غير الشهر دخل محرما "
قلت فان الاحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة قال الأخيرة ( و - كا ) هي
عمرته وهي المحتبس - 3 - بها التي وصلت بحجته - 4 - قلت فما فرق ( ما - خ )
بين المفردة وبين عمرة - 5 - المتعة ( بها - كأخ ) إذا دخل في أشهر الحج قال
أحرم بالعمرة وهو ينوى العمرة - 6 - ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن
محتبسا " - 7 - بها لأنه لا يكون ينوى الحج .
1160 ( 5 ) قرب الإسناد 106 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل قدم متمتعا " ثم أحل قبل ذلك - 8 - اله الخروج قال
لا يخرج حتى يحرم بالحج ولا يجاوز الطائف وشبهها .
هامش
( 1 ) يجاوز - يب
( 2 ) و - يب
( 3 ) المحتسب - خ كا
( 4 ) بحجة - كا بحجه - خ كا
( 5 ) عمرته - خ
( 6 ) المتعة - خ ل كا
( 7 ) محتسبا " - خ ل كا
( 8 ) يوم التروية - ئل