على أنه يستحب ان يحج الصبي أو يحج به ويمكن ان يستفاد ذلك من أحاديث الباب
المتقدم فلاحظ .
ويأتي في رواية محمد بن الفضيل ( 1 ) من الباب التالي قوله متى يحرم به
( اي بالصبي ) قال عليه السلام إذا أثغر وفي أحاديث باب ( 9 ) كيفية حج الصبيان
من أبواب ( 5 ) وجوه الحج ما يدل على استحباب الحج للصبي .
وفي رواية إبراهيم ( 25 ) من باب ( 8 ) ان الحج ماشيا " أفضل أم راكبا " من أبواب
( 7 ) مقدمات الحج قوله فقلت له إلى أين قال أريد بيت ربى فقلت حبيبي انك صبي
( صغير - خ ) وليس عليك فرض ولا سنة فقال يا شيخ ما رأيت من هو أصغر سنا " منى مات
( إلى أن ذكر أنه علي بن الحسين عليه السلام ) وفي رواية عبد الله ( 26 ) قوله انا سائر
في عرض الحاج وإذا صبي سباعي أو ثماني وهو يسير في ناحية من الحاج بلا زاد الخ
وفي أحاديث باب ( 2 ) ميقات الصبيان من أبواب المواقيت ما يدل على
ذلك وفي أحاديث باب ( 79 ) ان من حج بصبي فأصاب صيدا " فعلى الذي أحجه
الجزاء من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم ما يدل على استحباب الحج بالصبي
وفي رواية الحلبي ( 10 ) من باب ( 6 ) استلام الحجر من أبواب الطواف قوله عليه
السلام وكان علي عليه السلام قد حج تلك السنة بالحسن والحسين وبعبد الله بن جعفر
وفي رواية معاوية ( 13 ) و ( 19 ) من باب ( 32 ) ان المريض يطاف به قوله
عليه السلام الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم .
وفي رواية حفص ( 4 ) من باب ( 33 ) ان من حمل انسانا " فطاف به أو سعى به
أجزء عنهما قوله المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزى ذلك عنها وعن الصبي
فقال عليه السلام نعم .
وفي كثير من أحاديث باب ( 9 ) ان المريض والصبي والمغمى عليه يرمى
عنهم من أبواب ( 15 ) الرمي وباب ( 4 ) ان من تمتع بصبي فعليه ان يذبح عنه من
أبواب الذبح ما يدل على استحباب الحج بالصبي .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 268
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٦٨