به إلى الحج ولا ينوى غيره أو يكون ينويهما جميعا " أيقضى ذلك حجته قال نعم حجته تامة ) .
800 ( 3 ) ك 5 - بعض نسخ الفقه الرضوي ( ع ) عن أبيه عليه السلام قال
سئلته عن رجل له مال فحج به رجل من إخوانه قال عليه السلام انها تجزى عن حجة
الاسلام .
801 ( 4 ) يب 448 - صا 144 - محمد بن يعقوب عن كا 231 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا " عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن فقيه 194 - علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لو أن رجلا معسرا " أحجه - 1 - رجل كانت له حجة فان أيسر بعد ( ذلك - خ ) كان عليه
الحج وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج ( اسقط في صا قوله
وكذلك الناصب الخ وأورده بهذا الاسناد في ص 145 )
802 ( 5 ) ك 12 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
إذا كان الرجل معسرا " فأحجه رجل ثم أيسر فعليه الحج .
ويأتي في رواية جميل ( 2 ) من الباب التالي قوله رجل ليس له مال حج
عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج فقال عليه السلام يجزى عنهما .
( 13 ) باب ان من حج عن انسان ولم يكن له مال هل يجزيه
عن حجة الاسلام أم لا
803 ( 1 ) يب 564 - 448 - صا 144 - موسى بن القاسم عن محمد بن
سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال من حج عن انسان ولم يكن
له مال يحج به أجزأت - 2 - عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج .
804 ( 2 ) فقيه 194 - جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج فقال يجزى عنهما
هامش
( 1 ) حججه - خ فقيه
( 2 ) أجزأته - يب 564