واما الواجب فلا قال ) لنا قوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
714 ( 10 ) يب 561 - موسى بن القاسم عن ابن جبلة - 1 - عن فقيه 196 -
إسحاق بن عمار عن أبي الحسن - 2 - عليه السلام قال سألت عن المرأة الموسرة
قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها حجني - 3 - من مالي ( مرة أخرى - فقيه ) اله ان يمنعها
( من ذلك - يب ) قال نعم ( و - يب ) يقول لها حقي عليك أعظم من حقك على في هذا - 4 -
( قال في الوسائل ص 153 بعد ذكر هذا الخبر عن يب ورواه الكليني عن أبي علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار مثله .
وتقدم في أحاديث باب ( 23 ) انه لا صيام للزوجة تطوعا " الا بإذن الزوج من
أبواب الصيام المندوب ما يناسب ذلك وفي رواية هشام ( 9 ) من هذا الباب قوله عليه
السلام ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا " ولا يحج تطوعا " ولا يصلي تطوعا " الا بإذن أبويه .
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك فلاحظ .
( 4 ) باب انه يجوز للمرأة ان تحج بغير محرم إذا كانت مأمونة
وليس لزوجها ووليها ان يمنعها حينئذ ولكن يستحب لها
ان يستصحب محرما " مع الامكان
715 ( 1 ) كا 243 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن فقيه 196 - هشام ( بن سالم - كا ) عن سليمان بن
خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تريد الحج ( و - فقيه ) ليس معها محرم هل
يصلح لها الحج فقال نعم إذا كانت مأمونة .
716 ( 2 ) يب 561 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة أتحج بغير وليها قال نعم ان
هامش
( 1 ) جميلة - خ ل ط
( 2 ) أبي إبراهيم - فقيه
( 3 ) أحجني - خ فقيه
( 4 ) ذا - فقيه