لا يحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج .
388 ( 4 ) ك 126 - بعض نسخ الرضوي وطير مكة الأهلي لا يذبح - كذا ) .
وتقدم في رواية ابن سنان ( 29 ) من باب ( 34 ) ان حمام الحرم لا يصاد قوله
( ع ) كلما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج وفى رواية الصيقل ( 30 ) قوله ( ع )
ما لم يصف ( من دجاج مكة ) فكله وما كان يصف فخل سبيله .
( 49 ) باب انه من قتل أسدا في الحرم فعليه كبش يذبحه
389 ( 1 ) كا 231 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد يب 552 صا 208 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي ( محمد البرقي - خ ل يب )
عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكارى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
رجل قتل أسدا في الحرم قال عليه كبش يذبحه .
390 ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام 29 - وان كان الصيد أسدا ذبحت كبشا .
( 50 ) باب انه لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة والنمل
والنحل في الحرم وان رسول الله صلى الله عليه وآله امر
بقتل الفارة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الأبقع
391 ( 1 ) كا 265 - ( محمد بن يحيى - معلق ) عن أحمد بن ابن فضال
عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل البرغوث
والقملة والبقة في الحرم .
392 ( 2 ) يب 552 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله
عليه السلام قال لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس القملة في الحرم .
393 ( 3 ) فقيه 167 - روى ( عن الصادق عليه السلام - خ ) معاوية بن
عمار أنه قال لا بأس بقتل النحل والبق في الحرم وقال لا بأس بقتل القملة في الحرم
وغيره .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 141
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٤١