وتقدم في رواية ابن سنان ( 5 ) من باب ( 27 ) ما ورد في قوله تعالى فيه آيات
بينات قوله عليه السلام وما دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى
حتى يخرج من الحرم وفى رواية ابن مسلم ( 15 ) قوله وسألته عن طائر ادخل الحرم
قال لا يؤخذ ولا يمس لان الله يقول ومن دخله كان آمنا وفى رواية ابن سنان ( 16 ) قوله
عليه السلام ومن دخل الحرم من الوحش والسباع والطير فهو آمن من أن بها يهاج أو
يؤذى حتى يخرج من الحرم .
ويأتي في أحاديث باب ( 42 ) ان من أصاب صيدا في الحل فدخل الصيد
الحرم حرم عليه ثمنه ولحمه ما يمكن ان يستدل بها على الباب .
وفى رواية الحلبي ( 1 ) من باب ( 71 ) ان المحرم لا يصيد من أبواب ( 9 )
تروك الاحرام قوله عليه السلام لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال
في الحرم وفى رواية معاوية ( 10 ) قوله فان أصبته وأنت حلال في الحرام فعليك قيمة
واحدة في رواية معاوية ( 17 ) نحوه .
وفى رواية أبي بصير ( 8 ) من باب ( 95 ) كفارة ما أصاب المحرم من الطير
وأبى بصير ( 15 و 16 ) وسليمان ( 19 ) وزرارة ( 20 ) ومعوية ( 21 ) ومحمد بن الفضيل ( 23 )
ما يستفاد منه وجوب الفدية على من قتل الطير في الحرم وفى الرضوي ( 3 ) من
باب ( 8 ) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق من أبواب الحلق قوله عليه السلام
فإنه ( اي الصيد ) حرام على المحل في الحرم .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 129
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٢٩