آخر السرائر 4 - ( نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر ) جميل عن أبي
عبد الله عليه السلام ( نحوه ) إلى قوله دفيفا .
326 ( 28 ) ك 131 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد انه اسئل عن الدجاج
السندية قال ليست من الصيد لان الصيد من الطير ما استقل بالطيران .
327 ( 29 ) فقيه 168 - روى عبد الله بن سنان عن ( الصادق عليه السلام ) أنه قال
كلما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج .
328 ( 30 ) فقيه 167 - سئل أبا عبد الله عليه السلام الحسن الصيقل عن دجاج
مكة وطيرها فقال ما لم يصف فكله وما كان يصف فخل سبيله .
وتقدم في رواية كليب ( 5 ) من باب ( 30 ) ان الله تعالى حرم مكة يوم خلق
السماوات والأرض قوله ( ع ) ولا ينفر صيدها ( اي بمكة ) وفى وراية بشير ( 6 ) وحريز ( 7 ) مثله
وفى رواية معاوية ( 8 ) قوله عليه السلام وليس صيدها ( اي المدينة ) كصيد مكة يؤكل
هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد وفى رواية زرارة ( 13 ) من الباب المتقدم قوله عليه
السلام حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه ( إلى أن قال ) أو يصاد طيره
ويأتي في رواية الحلبي ( 1 ) من باب ( 71 ) ان المحرم لا يصيد صيد البر من أبواب
تروك الاحرام قوله عليه السلا لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في
الحرم وفى رواية أبي بصير ( 8 ) من باب ( 95 ) كفارة ما أصاب المحرم من الطير قوله
فإنه قتلها ( اي حمامة الحرم ) في الحرم وهو حلال قال عليه ثمنها ليس عليه غيره وفى
رواية محمد بن الفضيل ( 23 ) قوله رجل قتل حمامة من حمام الحرم ( إلى أن قال
عليه السلام وان قتلها في الحرم وهو غير محرم فعليه قيمتها وهو درهم يتصدق به
أو يشترى به طعاما لحمام الحرم .
( 35 ) باب حكم إيذاء الخطاطيف وقتلهن في الحرم
329 ( 1 ) فقيه 167 - محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 123
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٢٣