Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 631

Contributors:

P.631
1290 وَسَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا إِبْرَاهِيمَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع - فِي الرَّجُلِ يَكُونُ مُسَافِراً ثُمَّ يَقْدَمُ فَيَدْخُلُ بُيُوتَ الْكُوفَةِ أَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ بَلْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ إِلَى أَهْلِهِ 1291 وَرَوَى سَيْفٌ التَّمَّارُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا كُنَّا نَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ إِذَا نَزَلْنَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَقَالَ لَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِعِبَادِهِ حِينَ رَخَّصَ إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ لَا قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا صَلَاةُ اللَّيْلِ عَلَى بَعِيرِكَ حَيْثُ تَوَجَّهَ بِكَ
Commentary
ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصر وإن شاء أتم والإتمام أحب إلي « 1 » وإن أمكن حمله أيضا على أنه إن شاء قصر في السفر وإن شاء دخل أهله وأتم . ويؤيده قوله عليه السلام ( حتى يدخل ) دون ( دخل ) . « وسأل إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح ورواه الكليني والشيخ أيضا في الموثق كالصحيح إلخ « 2 » يدل على عدم اعتبار حد الترخص وقد تقدم تأويله ، ويمكن حمله على التخيير في حد الترخص حتى يدخل أهله وعلى الإتمام في البيت مع دخول الوقت في السفر كأمثاله من الأخبار ، وقد تقدم بعضها في حد الترخص . « وروى سيف التمار » رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 3 » ويدل على عدم شرعية نوافل الظهرين بل العشاء في السفر أداء وقضاء وعلى عدم سقوطه نافلة الليل ومنه نافلة المغرب والفجر ، وعلى جواز النافلة سفرا على الدابة كما يدل عليها أخبار كثيرة .
Footnote
( 1 ) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر 71 ( 2 ) الكافي باب من يريد السفر أو يقدم من سفر إلخ خبر 6 والتهذيب باب الصلاة في السفر خبر 65 ( 3 ) التهذيب باب نوافل الصلاة في السفر خبر 9