Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 533

Contributors:

P.533
1165 وَسَأَلَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ لَهُ أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ فَأَرْكَعُ بِرُكُوعِهِ وَأَنَا وَحْدِي وَأَسْجُدُ فَإِذَا رَفَعْتُ رَأْسِي فَأَيَّ شَيْءٍ أَصْنَعُ قَالَ قُمْ فَاذْهَبْ إِلَيْهِمْ فَإِنْ كَانُوا قِيَاماً فَقُمْ مَعَهُمْ وَإِنْ كَانُوا جُلُوساً فَاجْلِسْ مَعَهُمْ 1166 وَسَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى أَهْلُهُ يَبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ أَوْ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ حَسَنٍ فَلَا بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ وَإِنْ كَانَ خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ أَخَّرَهُ وَلْيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَهُوَ حَقُّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ مَا شَاءَ 1167 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ قَالَ يَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ إِلَى الْقَوْمِ وَيَمْشِي وَهُوَ رَاكِعٌ حَتَّى يَبْلُغَهُمْ 1168 وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ لَيْسَ مَعَهُنَّ
Commentary
إمام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شيء أن يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟ قال : يسلم وينصرف ويدع الإمام الخبر « 1 » وغيرها من الأخبار ، ويدل على الجواز مطلقا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه قال : قال أبو المعزى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الإمام قال : ليس بذلك بأس « 2 » . « وسأله إسحاق بن عمار إلخ » في الموثق كالصحيح ويدل كالأخبار السابقة على إدراك الركعة بإدراك الركوع وجواز المشي حتى يلحق بهم . « وسأله عليه السلام سماعة إلخ » في الموثق ويدل على تأخير النافلة عن الفريضة بعد خروج وقتها ، وأما أنها قضاء فلا يظهر منه ومن غيره من الأخبار وقد تقدم بعضها « وروى محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهما السلام إلخ » وهو كالأخبار السابقة في الدلالة . « وروى إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام » رواه الكليني والشيخ في الصحيح ،
Footnote
( 1 ) التهذيب باب فضل المساجد إلخ خبر 158 من زيادات الجزء الثاني ( 2 ) والتهذيب باب احكام الجماعة خبر 101 من أبواب الزيادات