Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 401

Contributors:

P.401
وَمَنْ شَكَّ فِي الْمَغْرِبِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَمَنْ شَكَّ فِي الْغَدَاةِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَمَنْ شَكَّ فِي الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَمَنْ شَكَّ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ أَخَذَ بِالْأَكْثَرِ فَإِذَا سَلَّمَ أَتَمَّ مَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ نَقَصَ
Commentary
« ومن شك ( إلى قوله ) الإعادة » روى الشيخ والكليني في الصحيح ( على الظاهر ) عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد « 1 » وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أو ثنتين قال : يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم ، وفي الجمعة ، وفي المغرب ، وفي الصلاة في السفر « 2 » وروى الشيخ في الصحيح ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يشك في الفجر قال : يعيد قلت المغرب ؟ قال نعم والوتر ، والجمعة من غير أن أسأله « 3 » وفي الصحيح ، عن الحلبي وحفص بن البختري وغير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد « 4 » إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . وقد روي في بعض الأخبار الغير الصحيحة ، البناء على الأقل ، والحمل كالأول وروى الشيخ في الموثق ، عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا ؟ قال يسلم ثمَّ يقوم فيضيف إليها ركعة ثمَّ قال : هذا والله مما لا يقضى أبدا « 5 » وحمله الشيخ على نافلة المغرب وهو بعيد والحمل على التخيير أظهر وإن كان العمل على الأول . « ومن شك في الثانية ( إلى قوله ) ما ظن » أي شك « أنه قد نقص » اعلم أنه إذا
Footnote
( 1 - 2 - 3 - 4 ) الاستبصار باب الشك في فريضة الغداة خبر 1 - 2 - 6 - 7 ( 5 ) الاستبصار باب السهو في صلاة المغرب خبر 7