Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 300

Contributors:

P.300
إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ مَا لَمْ تَقْرَأْ نِصْفَ السُّورَةِ فَإِنْ قَرَأْتَ نِصْفَ السُّورَةِ
Commentary
منها إلى غيرها وكذلك قل يا أيها الكافرون « 1 » . وأما ما استدل به على أنه إذا تجاوز النصف لا يرجع ، فما رواه الشيخ في الصحيح والحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ، ثمَّ ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثمَّ يذكر قبل أن يركع قال . يركع ولا يضره « 2 » وأنت تعلم أنه لا يدل على ذلك ، نعم روى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ؟ فقال له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها « 3 » والظاهر جواز العمل به وإن كان المشهور أحوط . وما العدول من السورتين إلى الجمعة والمنافقين فالمذكور في الأخبار الصحيحة العدول من التوحيد إلى الجمعة « 4 » وكأنهم فهموا من الأخبار السابقة اتحاد حكم السورتين والعمل على المنصوص أولى . مثل ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرء غيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن يكون في يوم جمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها « 5 » وما رواه في الصحيح عن عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة
Footnote
( 1 - 2 ) التهذيب باب أحكام السهو خبر 54 - 55 ( 3 ) التهذيب باب كيفية الصلاة إلخ خبر 36 من أبواب الزيادات ( 4 ) في الفقه الرضوي - وتقرأ في صلاتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وان نسيتهما أو واحدة منهما فلا إعادة عليك فان ذكرتها من قبل ان تقرأ نصف السورة فارجع إلى سورة الجمعة وان لم تذكرها الا بعد ما قرأت نصف السورة فامض في صلاتك منه رحمه اللّه ( 5 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة خبر 32 من الزيادات