438 وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فِي الْبَحْرِ غُسِّلَ وَحُنِّطَ وَكُفِّنَ ثُمَّ يُوثَقُ فِي رِجْلِهِ حَجَرٌ وَيُرْمَى بِهِ فِي الْمَاءِ
439 وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يُجْعَلُ فِي خَابِيَةٍ وَيُوكَى رَأْسُهَا وَيُرْمَى بِهَا فِي الْمَاءِ
هَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَى الشَّطِّ
Commentary
فيظهر من هذه أنه لا يجوز دفن المشتبه موته حتى يتغير أو بعد ثلاثة أيام ولا يحصل العلم من أمارات أخر كذهاب النور من العينين ، وسقوط نبض الدبر ، وتعليق القطن أو الصوف المنقوش على الأنف لأن يعلم النفس وغير ذلك مما ذكر قبل من أمارات الموت فإنا قد جربناها بأن حصلت وكان حيا وأفاق من السكتة وأعظم الدلائل الريح .
« والمجدور إذا مات ( إلى قوله ) القروح » وهذا الحكم مذكور في روايات كثيرة ولا شك فيه إذا أمكن الغسل ، وفي رواية إذا لم يمكن الغسل يمم بالتراب ، وعليه عمل الأصحاب .
« وقال أمير المؤمنين عليه السلام إلخ » رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن أبي البختري « 1 » وهو ضعيف : لكن كتابه معتمد عليه وطريق الصدوق إليه أيضا صحيح ، ويؤيده موثقة أبان « وهو ممن أجمعت العصابة » عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 2 » ومرفوعة سهل بن زياد عنه عليه السلام ، « 3 » ولهذا عمل بها الأصحاب « وقد روي إلخ » « 4 » رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 5 » والأولى
Footnote
( 1 ) لم نجدها في الكافي نعم رواه في التهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 137 .
( 2 ) التهذيب - باب تلقين المحتضرين خبر 135 والكافي - باب من يموت في سفينة خبر 2
( 3 ) الكافي - باب من يموت في السفينة إلخ خبر 3 والتهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 136 .
( 4 ) وفي الفقه الرضوي - وان مات في سفينة فاغسله وكفنه وثقل رجليه في البحر - منه رحمه اللّه .
( 5 ) الكافي - باب من يموت في البحر إلخ خبر 1 - من كتاب الجنائز . والتهذيب