پرش به محتوای اصلی

مباحث في علوم القرآن — صفحه 312

پدیدآورندگان:

ص۳۱۲
إباحة نكاح ما حلّ من النساء ، ولكنه لم يقصد من السياق أصلا ، وإنما قصد به أصلا قصر العدد على أربع أو الاكتفاء بواحدة . ويجب العمل بالظاهر أيضا ، لأن اللفظ لا يصرف عن المتبادر إلا بقرينة ، فإذا وجدت هذه القرينة عمل بغير المتبادر منه « 1 » .
پاورقی
( 1 ) خلاف ، علم أصول الفقه ، ص 189 .
مباحث في علوم القرآن — صفحه 312 | صبحي الصالح