استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله عز وجل
591 ( 123 ) ك 187 - ج 3 - عوالي اللئالي نقلا عن الشهيد قال قال النبي صلى الله عليه وآله
من عمل عملا ليس عليا أمرنا فهو رد
592 ( 124 ) كا 67 - ج 1 - أصول - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
عيسى يب 91 - ج 2 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن صفوان ( 1 ) عن داود
بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا
( يكون - يب ) بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان ( 2 ) إلى السلطان والى
( أو إلى - أمالي ) القضاة أيحل ذلك فقال عليه السلام من تحاكم إليهم في حق أو باطل
فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وأن كان حقه ( حقا - كا ) ثابتا
( له - كا ) لأنه أخذه بحكم الطاغوت ومن امر الله تعالى أن يكفر به قال الله تعالى
( يريدون أن يتحاكموا ( 3 ) إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) قلت ( فقال - يب )
فكيف يصنعان قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ( أحاديثنا - خ ل يب )
ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فأنى قد جعلته عليكم
حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله ( يقبل - يب خ ل ) منه فإنما بحكم ( 4 ) الله استخف وعلينا رد والراد علينا الراد ( كالراد - كأخ ) على الله فهو ( وهما - كا خ ل ) على حد الشرك بالله
قلت ( فإن كان كل ( 5 ) رجل ( واحد - خ ل ) اختار رجلا من أصحابنا فرضينا ان
يكونا الناظرين في حقهما اختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم ) قال الحكم
ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم
به الاخر .
هامش
( 1 ) صفوان بن يحيى - كا .
( 2 ) فتحا كما - كا .
( 3 ) يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا به ان يكفر - يب .
( 4 ) استخف بحكم الله - كا .
( 4 ) فأن كل واحد منهما اختار رجلا وكلاهما اختلفا في حديثنا - يب .