2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا واقع المحرم امرأته قبل ان يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل . « 1 »
هذا نهاية القسم الأوّل ، ويليه القسم الثاني والأخير .
هامش
( 1 ) الكافي 4 / 373 باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض نسكه ، ح 5 .