المحرم تصيب ثوبه الجنابة ، قال : لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام . « 1 »
6 - في رواية معاوية بن عمار ، عنه ( ع ) أنه قال : تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة . « 2 »
7 - موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا لبست ثوباً لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاماً لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل . « 3 »
8 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي احرم فيها ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة . « 4 »
الاحرام في قميص أو لبسه بعد الاحرام
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، وغير واحد ، عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل أحرم وعليه
هامش
( 1 ) الفقيه 2 / 267 ، باب ما يجوز الاحرام فيه وما لا يجوز ، ح 32 ، وسائل الشيعة 9 / 117 ، باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس ، ح 1 .
( 2 ) الفقيه 2 / 267 ، باب ما يجوز الاحرام فيه وما لا يجوز ، ح 34 ، وسائل الشيعة 9 / 130 ، باب تحريم النقاب للمرأة المحرمة ، ح 8 .
( 3 ) التهذيب 5 / 64 ، باب صفة الاحرام ، ح 40 ، وسائل الشيعة 9 / 16 ، باب من اغتسل للاحرام ثم اكل أو لبس ما يحرم على المحرم ، ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 / 39 ، باب جواز الاحرام في أكثر من ثوبين ، ح 2 ، وسائل الشيعة 9 / 117 ، باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس ، ح 2 .