أبو عبد الله ( ع ) في المسجد فقيل له : ان سبعاً من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شيء من حمام الحرم إلّا ضربه ، فقال : انصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد . « 1 »
2 - ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله عز وجل
وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ
، قال : كل ظلم إلحاد ، وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الالحاد . « 2 »
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل قتل رجلًا في الحل ثم دخل الحرم ، فقال : لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ، قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق ؟ قال : يقام عليه الحد في الحرم صاغراً ، انه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله تعالى :
فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ
، فقال : هذا هو في الحرم ، فقال :
فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ
. « 3 »
هامش
( 1 ) الكافي 4 / 225 ، باب الالحاد بمكة والجنايات ، ح 1 ، الفقيه 2 / 191 ، باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم ، ح 35 ، وسائل الشيعة 9 / 237 ، باب جواز قتل السبع المؤذي لحمام الحرم ، ح 1 .
( 2 ) الكافي 4 / 225 ، باب الالحاد بمكة والجنايات ، ح 2 ، الفقيه 2 / 191 ، باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم ح 36 ، وسائل الشيعة 9 / 341 ، باب كراهة سكنى مكة ، ح 4 .
( 3 ) الكافي 4 / 225 ، باب الالحاد بمكة والجنايات ، ح 4 ، التهذيب 5 / 413 ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 260 ، الاسناد فيه : علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية ، التهذيب 5 / 374 ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 102 ، الاسناد فيه : موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، وسائل الشيعة 9 / 336 ، باب من جنى ثم لجأ إلى الحرم ، ح 1 .