السابع عشر : الحلق والتقصير
الحلق والتقصير
1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أَبِي عُمَيْر ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حجّ فإن شاء قصّر وإن شاء حلق ، قال : وإذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق وليس له التقصير . « 1 »
2 - موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا أحرمتَ فعقصتَ شعرَ رأسك أو لبّدتَه فقد وجبَ عليك الحلقُ ، وليس لك التقصيرُ ، وإن
أنت لمتفعل فمخيّرٌ لك التقصير والحلق في الحجّ ، وليس في المتعة إلّا التقصيرُ . « 2 »
3 - موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن مُعاوِيَة ، عن أبي جعفر ( ع )
هامش
( 1 ) الكافي 4 / 493 ، باب الحلق والتقصير ، ح 6 ، التهذيب 5 / 218 ، باب الحلق ، ح 14 ، والإسناد فيه : الحسين بن سعيد ، عن ابن أَبِي عُمَيْر ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، التهذيب 5 / 433 ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 372 ، والإسناد فيه : يعقوب بن يزيد ، عن ابن أَبِي عُمَيْر ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار .
( 2 ) التهذيب 5 / 143 ، باب الخروج إلى الصفا ، ح 58 ، وسائل الشيعة 9 / 542 ، باب وجوب التقصير في عمرة التمتع ، ح 2 .