پرش به محتوای اصلی

الآحاد والمثاني — صفحه 194

پدیدآورندگان:

ص۱۹۴
قال أبو بكر بن أبي عاصم فمنه أن أم الولد لا تعتق بموت سيدها فلا تكون حرة إلا من نصيب ولدها وأنها أمة لورثة السيد إلا أن يحدث لها عتق ولا نصيب ولدها منها يوجب عتقها لان عبد الرحمن أحد من ورثها
الآحاد والمثاني — صفحه 194 | ابن أبي عاصم الضحاك / باسم فيصل أحمد الجوابرة