قال أبو بكر بن أبي عاصم فمنه أن أم الولد لا تعتق بموت
سيدها فلا تكون حرة إلا من نصيب ولدها وأنها أمة لورثة السيد
إلا أن يحدث لها عتق ولا نصيب ولدها منها يوجب عتقها لان
عبد الرحمن أحد من ورثها
الآحاد والمثاني — صفحه 194
پدیدآورندگان: ابن أبي عاصم الضحاك
ص۱۹۴