تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الآحاد والمثاني — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
قال أبو بكر بن أبي عاصم فمنه أن أم الولد لا تعتق بموت سيدها فلا تكون حرة إلا من نصيب ولدها وأنها أمة لورثة السيد إلا أن يحدث لها عتق ولا نصيب ولدها منها يوجب عتقها لان عبد الرحمن أحد من ورثها
الآحاد والمثاني — صفحة 194 | ابن أبي عاصم الضحاك / باسم فيصل أحمد الجوابرة