علي بن الحسين عليهما السلام كان يُطعِمُ من ذبيحته الحروريّة » « 1 » .
الحَرِيْر
:
ثياب من إبْريسم « 2 » . ولا يجوز أن يَحْرِم الرجل في الحرير « 3 » .
الحَرِيْم
:
ما كان المحرمون يلقونه من الثياب فلا يلبسونه .
وكانت العرب في الجاهلية إذا حجّت البيت تخلع ثيابها الّتي عليها إذا دخلوا الحرم ولم يلبسوها ما داموا في الحرم « 4 » .
حرم اللَّه
الحرم .
الحَزْوَرَة
:
سوق مكّة ، وكانت بفناء دار أمّ هانىء ابنة أبي طالب التي كانت عند الحنّاطين فدخلت في
المسجد الحرام « 5 » .
وقيل سُمي حزورة لمكان تلّ هناك ، ونقل أن وكيع
هامش
( 1 ) المقنع : 880 .
( 2 ) اللسان 4 : 184 مادة ( حرر ) .
( 3 ) الجواهر 18 : 241 .
( 4 ) اللسان 12 : 120 مادة ( حرم ) .
( 5 ) الأزرقي 2 : 294 .