والصادق عليهما السلام ، وقال به ابن عبّاس ، وقيل : الحج الأكبر ما فيه وقوف والأصغر الذي لا وقوف فيه وهو العمرة ، وهو مرويّ أيضاً ، وقيل : جميع أيّام الحجّ .
وفي الحديث : « إنّما سمّي حج الأكبر لأنّها سنة كانت حجّ فيها المسلمون والمشركون ولم يحجّ المشركون بعد تلك السنة » « 1 » .
الحِجَّة
:
المرّة الواحدة من الحجّ وهو شاذّ لوروده على خلاف القياس ، لأنّ القياس في المرّة الفتح في كلّ ثلاثيّ كما أن القياس فيما يدلّ على الهيئة بالكسر « 2 » .
حِجَّة الإسلام
:
الحجّة الواجبة بأصل الشرع وهي أحد أركان الإسلام ، وبهذا الاعتبار أُطلق عليها حجّة الإسلام في النَصّ والفتوى « 3 » .
حجُّ التَّمَتُّع
التمتّع .
حِجَّة الوداع
:
قُرئت بكسر الحاء وفتحها وكسر الواو وفتحها ، وهي سنة عشرة بعد الهجرة ( سُمّيت حجّة الوداع لأنّ
هامش
( 1 ) الطريحي 1 : 459 مادة ( حجج ) .
( 2 ) الزبيدي 5 : 463 مادة ( حج ) .
( 3 ) الجواهر 17 : 223 .