تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قاموس الحرمين الشريفين — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
وفي الحديث : « يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعاً عدد أيام السنة فإن لم يستطع فثلاثمائة وستين شوطاً ، فإن لم يستطع فما قدرت عليه من الطواف » « 1 » .

طواف القدوم

: يراد به طواف المستحب وهو مصطلح العامّة « 2 » . وفي الإيضاح : أنّه إنّما يتصوّر في حق مُفْرِد الحجّ ، والقارن إذا كانا قد أحرما من غير مكّة ودخلا قبل الوقوف ، فأمّا المكّي فلا يُتَصوَّر في حقّه ، إذ لا قدوم له ، ولا في حقّ من أحرم بالعمرة لأنّه إذا طاف عن العمرة أجْزأه عنه ، ومن لم يدخل مكّة قبل الوقوف فليس في حقّه طواف القدوم « 3 » .

طواف النساء

: هو واجب ( بعد السعي ) في الحج بجميع أنواعه إجماعاً وكذلك هو واجب في العمرة المفردة المسمّى بالمبتولة ، للرجال والنساء والصبيان والخصيان والخناثى « 4 » .

طواف الوداع

: هو آخر ما يفعله الحاج الآفاقي عند إرادة الخروج من مكّة إلى بلاده وهو مستحب عند الإمامية .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 308 / 17812 . ( 2 ) الجواهر 19 : 352 و 353 . ( 3 ) الايضاح : 205 ملخصاً . ( 4 ) الجواهر 19 : 405 و 406 و 410 .