تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فصل الخطاب — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
المرجئة ، 15 ، 51 ، 68 الكتاب والسنّة ، 13 ، 18 ، 24 ، 25 ، 31 ، 49 ، 52 ، 66 ، 73 ، 117 ، 165 الكفر ، 16 ، 33 ، 37 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 45 ، 49 ، 50 ، 52 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 64 ، 70 ، 74 ، 75 ، 78 ، 79 ، 80 ، 83 ، 84 ، 94 ، 98 ، 100 ، 106 ، 139 ، 156 ، 157 قال ابن عبّاس في قوله تعالى
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ
: ليس بكفرٍ ينقل عن الملّة بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ .
مدارج السالكين : 1 / 345 . قال ابن القيّم لما ذكر أنواع الكفر : والكفر أو الجحود نوعان : كفرٌ مطلق عام وكفر مقيّد خاصّ ، فالمطلق : أن يجحد . . . إن اللَّه لا يعذر العباد بالجهل في سقوط العذاب إذا كان مبلغ علمه . مدارج السالكين : 1 / 347 . المرجئة ، 15 ، 51 ، 68 النذر لغير اللَّه ، 9 ، 34 ، 35 ذكر ابن القيّم النذر لغير اللَّه في فصل الشرك الأصغر في « المدارج » واستدلّ له بالحديث الذي رواه أحمد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : النذر حلفة . مدارج السالكين : 1 / 353 . النذور المحرّمة ، 88 وقال أيضاً : صارت النذور المحرّمة في الشرع مأكل السدنة ، والمجاورين العاكفين على بعض المشاهد وغيرها وأولئك الناذرون . . . ويقول الآخر : حُبِسْتُ فنذرت . اقتضاء الصراط المستقيم : 360 . الوهابيّة ، 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، 17 ، 59 ، 71 ، 74
فصل الخطاب — صفحة 168 | سليمان أخ محمد بن عبد الوهاب