عهد عمر بن الخطّاب ( 13 - 23 ه )
على الرغم من استقرائنا ، وتتبّعنا الدقيق في تاريخ اختلاف المسلمين في الوضوء - في هذا العهد - لم نعثر على ما يشير إلى وجود اختلاف جوهري بين المسلمين فيه . . اللّهم إلَّافي مسألة يسيرة وفي حالة من حالات الوضوء ، هي جواز المسح على الخفَّين ، أو عدمه .
وإليك بعضاً من النصوص الواردة بهذا الشأن :
جاء في تفسير العياشيّ ، عن زرارة بن أعين ؛ وأبي حنيفة ، عن أبي بكر ابن حزم ؛ قال : توضّأ رجل ، فمسح على خفّيه ، فدخل المسجد فصلّى ، فجاء عليّ فوطأ على رقبته ؛ فقال : ويلك ! تصلّي على غير وضوء ؟
فقال [ الرجل ] : أمرني عمر بن الخطّاب .
قال [ الراوي ] : فأخذ بيده ، فانتهى به إليه .
فقال [ عليّ ] : انظر ما يروي هذا عليك ؟ - ورفع صوته - .
فقال [ عمر ] : نعم ؛ أنا أمرته ؛ إنَّ رسول اللَّه ( ص ) مسح .