الّذي أمضاه واعتبره حجّة في الفقه ، لم يعتبره لهذه الغاية حتى يكون أمارة عقلانية كخبر الثقة .
ومثّلوا لذلك بالأُصول العملية الثلاثة :
1 . الاستصحاب .
2 . قاعدة اليد .
3 . قاعدة التجاوز .
فالأوّل منها أصل عام يجري في عامّة أبواب الفقه ، بخلاف الأخيرين فإنّهما خاصان ببعض الأبواب . وما سوى ذلك أصل غير محرّز كأصالة البراءة والاشتغال والتخيير .
هذه هي أدلّة الأحكام عند الشيعة الإمامية ، فهلُمَ معي ندرس ما ذكره الأُستاذ حول أدلّة الأحكام عند الشيعة لنرى فيه مواقع الخطأ والالتباس على ضوء الدراسة الصحيحة لأُصول الفقه عند الإمامية .
شبهات وايضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإمامية — صفحة 30
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٠