قال المصنف : وفي هذا لا بأس أن يقوم الغلام على رأس
الصاحب وأن يحلق الصاحب رأسه .
والأحاديث التي ذكرناها في ظاهريته أيضا تدل على فقهه
فأنظرها .
( ج ) استشهاده بأحاديث لتأييد ما يذهب إليه من فقه : -
تقدم في الحديث رقم 816 وهو قول الرسول صلى الله وعليه وآله
الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر " وهو موافق لرواية ابن
عمر عن النبي صلى الله وعليه وآله وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة ليل ولا وتر .
وحديث رقم 1280 وهو عن حديث سليك الغطفاني وهو
صلاة ركعتي تحيه المسجد . قال المصنف ثبت الخبر عن رسول
الله صلى الله وعليه وآله وسلم أنه قال : إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة . . .
وحديث رقم 2082 زيد بن سعنة وقصة إسلامه ، فبعد أن
تكلم المصنف في السلم في كيل معلوم وأجل معلوم والثمن معجل .
قال : وكذلك روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله وعليه وآله وسلم قال : لا
تسلموا فمن أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم .
وحديث عثمان بن أبي العاص رقم 1528 وهو سؤاله الرسول
مصحفا كان عنده فأعطاه إياه .
قال المصنف : هذا مما يحتج أن القرآن جمع في المصاحف
على رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم وبما روى ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله وعليه
و " لا تسروا بالمصاحف إلى أرض العدو " . ودل على أنه كان
مجموعا في المصاحف . وكل هذه الأحاديث تقدم الكلام عليها في
ظاهريته قبل قليل .
الآحاد والمثاني — صفحة 41
مساهمون: ابن أبي عاصم الضحاك
ص٤١