التلف والغصب على ملكه واستقرار القيمة لها بالموت في ذمته فيجب عليه الخروج
عن العهدة كسائر ديونه ( وأما على مبنى ) تعلق حقها بدوا بالعين فلا يجب عليه دفع
القيمة إليها مع تلف العين أو مغصوبيتها ( لان ) التلف أو الغصب كما أنه وارد على
مال الوارث ، كذلك وارد على متعلق حق الزوجة ( وكذلك ) الامر بناءا على
ما هو المشهور من تعلق حقها بقيمة العين لا بشخصها " فان " العين حينئذ وان كانت
ملكا للوارث إلا انها من جهة ماليتها القائمة بها كانت متعلقة لحق الزوجة " فإذا
تلف بآفة سماوية من سيل ونحوه لا بتفريت من الوارث أو أنها غصبها غاصب كان
التلف أو الغصب واردا على متعلق حقها أيضا ، ومعه الوجه لضمان الوارث لها بالقيمة
" بخلاف " المبنى المتقدم " فإنه " عليه يكون محل القيمة ذمة الوارث دون العين ، فلا
يتصور في مثله ورود التلف على متعلق حق الزوجة " لا يقال " أن محل القيمة على هذا
المبني وإن كان ذمة الوارث ، إلا أن استقرار القيمة في ذمته منوط ببقاء العين وتمكنه
من التصرف فيها ، وبدونه لا استقرار للقيمة في ذمته حتى يجب عليه الخروج عن
العهدة بدفع القيمة إليها " فلا ثمرة " حينئذ من هذه الجهة بين تلك المسائل " فإنه يقال "
أنه يكفي في أخذ الثمرة المزبورة كونها مقتضى القاعدة المستفادة من الأدلة بعد إطلاق
النصوص وانتفاء ما يقتضي الإناطة المزبورة في استقرار القيمة في ذمته " ومجرد " قيام
الاجماع في مفروض الكلام على عدم وجوب دفع القيمة على الوارث لا يقتضي الكشف
عن التقييد والإناطة المزبورة ، لولا دعوى كشفه عن بطلان المبني " نعم " لو ثبت
منهم الاجماع على عدم وجوب شئ على الوارث في مفرض الكلام حتى على المبنى
المزبور ، لكان الاستفادة الإناطة المزبورة مجال " ولكن " الشأن في هذا الاجماع
فان دون إثباته خرط القتاد ( وحينئذ ) فيمكن قويا أن يكون اتفاقهم على عدم شئ
على الوارث من جهة رفضهم هذا المبنى وبنائهم في المسألة على ما تقتضيه ظواهر الأدلة
رسالة نخبة الأفكار ( نهاية الأفكار ) — صفحة 33
مساهمون: الشيخ محمد تقي البروجردي
ص٣٣