پرش به محتوای اصلی

مراقد أهل البيت في القاهرة — صفحه 186

پدیدآورندگان:

ص۱۸۶
مثلا ؛ لحديث « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » ، والمرجو أن ترجع إلى شرحنا لهذا الحديث في كتابنا ( أصول الوصول ) ، وشرحنا له في كتابنا ( الإفهام والإفحام ) « 1 » . وهنا نقول عند التسليم بصحة الحديث : أن الممنوع بالنص هو زيارة ( المساجد ) لا ( القبور ) ، وحتّى المساجد ففي منع شد الرحال إليها تفاصيل ؛ فقد كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بشخصه والصحابة يشدون الرحال من المدينة إلى ( مسجد قباء ) ، وكان خارج المدينة المنورة ، وكان أبو هريرة راوي الحديث يشد الرحال إلى ( الطور ) للزيارة ، كما فصلناه في بعض ما كتبناه قبلا . والخلاصة : أنه لم يرد منع صريح أو غير صريح عن السفر لزيارة القبور حتّى في أبعد الأماكن ، بشرطها الشرعي ( وخصوصا قبور الصالحين ) أينما كانت . . والحمد للّه .

12 ) حكم نقل الأحكام وشرك المؤمنين والصّلاة في المساجد ذات الأضرحة :

( 1 ) إنّ نقل أحكام الحلال والحرام ، إلى أحكام الكفر والإيمان تحكم ليس من حق أحد ، وهو كذلك لون من التعمية والتدليس العلمي . .
پاورقی
( 1 ) وقد أفرد شيخنا رحمه اللّه لحديث شد الرحال بحثا استوفى فيه شرحه ومعناه في كتابه عن الزيارة النبوية .
مراقد أهل البيت في القاهرة — صفحه 186 | السيد محمد زكي ابراهيم / يحيى الدين حسين يوسف الإسنويي