وإن كان الراوي غيرهما فالمراد به « عبيد اللّه بن عليّ بن أبي شعبة » لكونه أوجه الحلبيّين .
ومرّ قول الصفّار ثمة : « كلّ ما كان في كتاب الحلبي ، وفي حديث آخر . . . الخ » مريدا إيّاه . ويشهد له أنّ الكافي روى في مواقيت إحرامه خبر كون المواقيت خمسة ، عن حمّاد ، عن الحلبي « 1 » . ورواه الصدوق ، عن عبيد اللّه الحلبي « 2 » .
وروى في باب « ما يجوز للمحرم بعد اغتساله » عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي « 3 » . ورواه العلل عن عبيد اللّه الحلبي « 4 » .
ويشهد له - أيضا - أنّ المشيخة وإن كان طريقها إلى عمران الحلبي وعمر الحلبي « حمّاد بن عثمان كعبيد اللّه » إلّا أنّ طريقه إليهما جعفر بن بشير ، عن حمّاد ، عنهما « 5 » . وأمّا عبيد اللّه فطريقه : ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عنه « 6 » .
وفي أخبار كثيرة « ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي » منها : في آخر إنصاف الكافي « 7 » وفي كيفيّة التلفّظ بتلبية الاستبصار « 8 » وفي وقت مغربه « 9 » وفي أنّه يجوز الإحرام بعد صلاة نافلته « 10 » .
وأيضا ، روى العلل خبر التلبية ، عن حمّاد ، عن عبيد اللّه « 11 » . وروى الكافي في باب « ما ينبغي للمحرم تركه » خبرا « عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي » « 12 » ورواه المعاني عن عبيد اللّه « 13 » .
وأمّا رواية طواف التهذيب « 14 » وقطع طواف الاستبصار « 15 » خبر بطلان طواف
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 319 .
( 2 ) الفقيه : 2 / 302 .
( 3 ) الكافي : 4 / 329 .
( 4 ) علل الشرائع : 451 ، ب 205 ح 1 .
( 5 ) الفقيه : 4 / 506 ، 530 .
( 6 ) الفقيه : 4 / 429 .
( 7 ) الكافي : 2 / 148 .
( 8 ) الاستبصار : 2 / 171 .
( 9 ) الاستبصار : 1 / 272 .
( 10 ) الاستبصار : 2 / 167 .
( 11 ) علل الشرائع : 416 ، ب 157 ح 1 .
( 12 ) الكافي : 4 / 337 .
( 13 ) معاني الأخبار : 295 ، وفيه : عبد اللّه .
( 14 ) التهذيب : 5 / 118 .
( 15 ) الاستبصار : 2 / 223 .