إليّ أتاني يخطبها ، فقلت : لا واللّه لا أنكحها أبدا ؛ قال : ففيّ نزلت هذه الآية
وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ . . .
الآية قال :
فكفّرت عن يميني فأنكحتها إيّاه « 1 » .
وعن الحسن البصري : أنّ عمر قال : أيّكم يعلم ما ورّث النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الجدّ ؟
فقال معقل بن يسار : أنا ، ورّثه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم السدس ، قال : مع من ؟ قال : لا أدري ، قال : لا دريت ! فما تغني إذن « 2 » .
قلت : هو كان أولى بدعائه ، حيث إنّهم قالوا : إنّه حكم في الجدّ بمائة حكم .
[ 7639 ] معلّى ، أبو شهاب
قال : روى زيارة نبيّ الكافي عن عثمان بن عيسى ، عنه ، عن الحسين عليه السلام « 3 » .
واحتمل الجامع إرساله .
أقول : ورواه التهذيب عن معلّى بن شهاب « 4 » . ثمّ الظاهر كون الخبر مرفوعا ، حيث إنّه بلفظ : قال : قال الحسين عليه السلام .
[ 7640 ] معلّى ، أبو عثمان الأحول
قال : عنونه الشيخ في الفهرست ، قائلا : عن معلّى بن خنيس ( إلى أن قال ) عن صفوان ، عن المعلّى أبي عثمان ، عن المعلّى بن خنيس . وعدّه في الرجال في أصحاب الصادق عليه السلام .
أقول : بل عدّ « معلّى بن عثمان » كما يأتي ، ويأتي ثمّة الاختلاف في هذا ، هل هو « بن عثمان » أو « بن زيد » .
وأمّا روايته عن معلّى بن خنيس - كما قال الشيخ في الفهرست - ففي باب
هامش
( 1 ) سنن أبي داود : 2 / 230 .
( 2 ) سنن أبي داود : 3 / 122 .
( 3 ) الكافي : 4 / 548 .
( 4 ) التهذيب : 6 / 4 .