وأمّا ما قاله الوحيد : « إنّ في كتاب الوصيّة . . . . الخ » فالأصل فيه أنّ الشيخ روى في الوصيّة بثلث التهذيب ، وأنّه لا يجوز الوصيّة بأكثر من ثلث الاستبصار : أنّ عليّ بن فضّال قال : مات محمّد بن عبد اللّه بن زرارة ، وأوصى إلى أخي أحمد بن فضّال وخلّف دارا وأوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السّلام فباعها ، فاعترض فيها ابن أخت له وابن عمّ ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير . . . الخبر « 1 » .
لكنّه خبر شاذ حيث تضمّن جواز الوصيّة بجميع المال وشركة ابن العمّ مع ابن الأخت .
وذكره أبو غالب في رسالته ، فقال : « وكان كثير الحديث ، وروى عنه عليّ بن الحسن بن فضّال حديثا كثيرا » « 2 » . ويصدّق رواية عليّ بن فضال عنه فضل زيارة أمير التهذيب « 3 » وضروب نكاحه « 4 » وما يحرم من نكاح رضاعه « 5 » وعقود إمائه « 6 » . وفي الأوّل روى هذا عن البزنطي ، والمصنّف قال : « نقل عن المجلسي الأوّل كثرة رواية البزنطي عن هذا » فإنّه تخليط .
كما أنّه قال : « نقل الجامع رواية محمّد بن عيسى عنه » مع أنّه نقل رواية الحسين بن عبيد اللّه عنهما في مولد نبيّ الكافي « 7 » .
وقال : نقل الجامع روايته عن الحسن بن فضّال .
قلت : نقله عن مهور التهذيب « 8 » وعن عقود إمائه مرّتين « 9 » . وأما نقله عن خلعه « عليّ بن الحسن ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن محمّد بن عبد اللّه » « 10 » فلعلّه غير محمّد بن عبد اللّه بن زرارة .
هامش
( 1 ) التهذيب : 9 / 195 ، الاستبصار : 4 / 123 .
( 2 ) رسالة في آل أعين : 25 .
( 3 ) التهذيب : 6 / 24 .
( 4 ) التهذيب : 7 / 241
( 5 ) التهذيب : 7 / 323 .
( 6 ) التهذيب : 7 / 334 .
( 7 ) الكافي : 1 / 440 .
( 8 ) التهذيب : 7 / 368 .
( 9 ) التهذيب : 7 / 334 ، 342 .
( 10 ) التهذيب : 8 / 100 .