بن يزيد والعبيدي ومحمّد بن عبد الحميد وعمرو بن عثمان وأحمد بن عبد اللّه ، عنه .
أقول : بل « أحمد بن أبي عبد اللّه » وهو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، ومورده :
نوادر آخر زكاة الكافي « 1 » . وموارد باقيهم : تلقين التهذيب « 2 » ووقف الفقيه « 3 » والدعاء في طلب ولد عقيقة الكافي « 4 » وخلق أبدان أئمّته عليهم السّلام « 5 » ونوادر آخر نكاحه « 6 » ومعرفة جود زكاته « 7 » . ولم أقف على روايته عنه عليه السّلام كما عدّه ، بل روى عن رجال آخرين ؛ وإنّما في خبر نوادر النكاح « قال : كتبت إليه » ويحتمله عليه السّلام وغيره .
[ 6831 ] محمّد بن شعيب
قال : روى الصدوق - في باب ما أحلّ اللّه من النكاح - عن محمّد بن عبد الحميد ، عنه ، عن الصادق عليه السّلام « 8 » . ويحتمل كونه السابق بقرينة رواية محمّد بن عبد الحميد ؛ ولا مانع من كونه أدرك الصادق والرضا عليهما السّلام .
أقول : ما طوّله خبط ! فإنّه عين خبر السابق رواه الكافي في نوادر أواخر نكاحه « 9 » والفقيه في ما قال ، وكلّ منهما بلفظ « قال : كتبت إليه » والمراد بالمكتوب إليه غير معلوم ، وإن أمكن أن يقال : إنّ عدّ الشيخ له في أصحاب الرضا عليه السّلام والطبقة يشهدان بإرادة الرضا عليه السّلام ؛ ومضمون الخبر في ما لو أخطأ الزوج في اسم المرأة في العقد ، فان استند المصنّف في حمله على الصادق عليه السّلام بأنّ في ذاك الباب من الفقيه خبر قبله عن الصادق عليه السّلام فمع عدم ربطه ، فليقل بأنّ المراد به الباقر عليه السّلام لأنّ في ذاك الباب من الكافي خبر قبله عن الباقر عليه السّلام . ولكون الخبر واحدا نقل الجامع الخبر عن الكافي والفقيه في الأوّل .
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 61 .
( 2 ) التهذيب : 1 / 289 .
( 3 ) الفقيه : 4 / 246 .
( 4 ) الكافي : 6 / 9 .
( 5 ) الكافي : 1 / 389 .
( 6 ) الكافي : 5 / 562 .
( 7 ) الكافي : 4 / 41 .
( 8 ) الفقيه : 4 / 423 .
( 9 ) الكافي : 5 / 562 .